العلامة الحلي

444

منتهى المطلب ( ط . ج )

تحيض » « 1 » كما يتناول الماضي يتناول المستقبل ، وفيه ضعف . ويمكن أن يقال : انّها تجلس عشرة أيّام ، لأنّه حيض في الحقيقة فلا يزيد على أيّامه ، ولرواية يونس ، ولأنّ العشرة ، أيّام الحيض فتنفّست بها ، ولأنّ النّفاس قد ثبت بيقين ، فلا يزول إلَّا بيقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض ، لأنّه لم يثبت من الابتداء بيقين . ويمكن أن يقال : تجلس ثمانية عشر ، لرواية محمّد بن مسلم الصّحيحة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كم تقعد النّفساء حتّى تصلَّي ؟ قال « : ثمان عشرة ، سبع عشرة » « 2 » . وللرّواية الصّحيحة ، عن أبي جعفر عليه السّلام بمثله « 3 » وتحمل هذه النّفساء على المبتدئة جمعا بين الأخبار ، فإنّ هذه مطلقة . والأحاديث المتقدّمة دالَّة على سبق عادة للمرأة فتعمل بتلك في موضعها ، وتحمل هذه الرّواية المطلقة على المبتدئة ، وهذا الأخير كأنّه أقرب إلى الصّواب ، وللشّافعيّ قولان : في أحدهما : يرد إلى لحظة ، وفي الآخر : إلى أربعين « 4 » . الرّابع : الأقرب انّ الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة ليس بواجب ، لما رواه الشّيخ ، عن زرارة وفضيل في الصّحيح ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « تكفّ عن الصّلاة أيّامها ، ثمَّ تغتسل » « 5 » فترك الاستظهار بترك العبادة عقيب السّؤال دالّ على

--> « 1 » الكافي 3 : 99 حديث 5 ، التّهذيب 1 : 175 حديث 500 ، الاستبصار 1 : 150 حديث 520 ، الوسائل 2 : 613 الباب 3 من أبواب النّفاس ، حديث 8 . « 2 » التّهذيب 1 : 177 حديث 508 ، الاستبصار 1 : 152 حديث 528 ، الوسائل 2 : 614 الباب 3 من أبواب النّفاس ، حديث 12 . « 3 » التّهذيب 1 : 180 حديث 515 ، الاستبصار 1 : 153 حديث 531 ، الوسائل 2 : 615 الباب 3 من أبواب النّفاس ، حديث 15 . « 4 » المجموع 2 : 531 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 589 ، مغني المحتاج 1 : 120 . « 5 » التّهذيب 1 : 173 حديث 495 ، الاستبصار 1 : 150 حديث 519 ، الوسائل 2 : 611 الباب 3 من أبواب النّفاس ، حديث 1 - مع تفاوت يسير .